فائدة

١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٨٢٦

  1. يعكر على هذا:
  2. [٥٩٧٩] - ما رواه أبو داود (٧) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّق متاع الغال.

  3. لكن قال البخاري (١) : إنه لا يصحّ.

    ج ٢ ص ٢٨٢٧
  4. * وأما حديث شراج الحرة؛ فتقدم في "باب إحياء الموات" ، ولا أعلم من الذي روى فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده.

  5. ٢٤٨٣ - حديث عمر: أنّه عزّر من زوَّر كتابًا.

  6. لم أجده.

  7. [٥٩٨٠] - لكن في "الجعديات" (٢) للبغوي قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر بشاهد زور، فوقفه للناس يومًا إلى اللّيل يقول: هذا فلان شهد بزور فاعرفوه، ثمّ حبسه. وعاصم فيه لين.

  8. ٢٤٨٤ - [٥٩٨١] - حديث علي: أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث؟ فقال: هن فواحش فيهن تعزير، وليس فيهن حد.

  9. البيهقي (٣) : من حديث عبد الملك بن عمير، عن أصحابه، عن علي في الرجل يقول للرجل: يا فاسق، يا خبيث، ليس عليه حدّ معلوم، يعزره الوالي بما يرى.

  10. وله طريق أخرى عنده عن عبد الملك، عن شيخ من أهل الكوفة، عن علي نحوه، وزاد: وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا يعودوا.

    ج ٢ ص ٢٨٢٨
  11. ورواه سعيد بن منصور (١) .