باب وجوب الجهاد
٤٩ فقرة، ج ٢ ص ٢٨٥٨
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٢٨٥٨
* حديث: "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إلَّا الله .. " ، الحديث.
-
متفق عليه من حديث عمر (١) وأبي هريرة (٢) وابن عمر (٣) . وتقدم في "الديات" .
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: "الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا" ، قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "بِرّ الْوَالِدَيْن" قيل: ثمّ أيّ؟ قال: "الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله" .
-
متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد تقدم في "التيمم" .
-
٢٥٠٢ - [٦٠١٥, ٦٠١٦] - حديث: "والَّذي نَفْسِي بِيَدِه لَغَدْوَةٌ في سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ خيرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا" .
-
متفق عليه (٤) من حديث أنس وسهل بن سعد.
- ج ٢ ص ٢٨٥٩
[٦٠١٧] - ولمسلم (١) عن أبي أيوب الأنصاري.
-
٢٥٠٣ - [٦٠١٨، ٦٠١٩] - حديث: "لَا هجرةَ بَعْدَ الفتح" .
-
متفق عليه (٢) من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة.
-
[٦٠٢٠] - وأخرجه النسائي (٣) عن صفوان بن أمية.
-
٢٥٠٤ - قوله: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال.
-
هذا مستفاد من:
[٦٠٢١] - حديث ابن عباس: أنّ عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبي الله كنا في عِزٍّ ونحن مشركون، فلما أسلمنا صرنا أذلّة. فقال: "إنّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلا تُقَاتِلُنَّ الْيَوْمَ" ، فلما حوّله إلى المدينة أمر بالقتال.
-
أخرجه الحاكم (٤) وقال: على شرط البخاري.
-
٢٥٠٥ - [٦٠٢٢] - قوله: وتبعه قوم بعد قوم.
-
ابن سعد (٥) : أخبرنا الواقدي، عن معمر، عن الزهري قال: دعا رسول الله إلى الإِسلام سرًّا وجهرًا، فاستجاب الله من شاء من أحداث الرّجال وضعفاء النّاس، حتى كثر من آمن به.
- ج ٢ ص ٢٨٦٠
٢٥٠٦ - قوله: وفرضت الصّلاة عليه بمكّة.
-
هذا مستفاد من حديث الإسراء؛ لأنه كان بمكة باتفاق الأحاديث.
-
٢٥٠٧ - قوله: وفرض عليه الصوم بعد سنتين.
-
هذا تَبع فيه القاضي أبا الطيب وصاحبَ "الشامل" ، وجزم في "زوائد الروضة" (١) : أنه فرض في السنة الثانية، وفرضت زكاة الفطر معه قبل العيد بيومين، وبه جزم الماوردي، وزاد: أنه صلى فيها العيدين؛ الفطر والأضحى.
-
[٦٠٢٣] - وهذا أخرجه ابن سعد (٢) عن شيخه الواقدي، من حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد قالوا: نزل فَرْضُ رمضان بعد ما صُرفت القبلة إلى الكعبة بشهرٍ في شعبان، على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وصلى يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة، وصلى العيد يوم الأضحى، وأمر بالأضحية.
-
٢٥٠٨ - قوله: واختلفوا هل فرضت الزّكاة قبل الصوم أو بعده.
قلت: تقدّم قول من قال بعده. وأما قبله؛ فقيل: قبل الهجرة.
-
* قوله: وفرض الحج سنةَ ستٍّ، وقيل: سنة خمسٍ.
-
تقدم الكلام عليه في "الحج" .
- ج ٢ ص ٢٨٦١
* قوله: وكان القتال ممنوعًا عنه في ابتداء الإسلام.
-
تقدم قريبا.
-
٢٥٠٩ - قوله: ولما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك.
-
استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ...} الآية.
-
٢٥١٠ - [٦٠٢٤] - قوله: فلما فُتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ" .
-
هذا متفق عليه (٢) من حديث ابن عباس.
-
[٦٠٢٥] - وفي البخاري (٣) عن عائشة، قالت: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة.
-
٢٥١١ - قوله: وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة.
- هو مستفاد من:
-
[٦٠٢٦] - حديث عبد الله بن السّعدي رفعه: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوّ" .
-
رواه النسائي (١) وابن حبان (٢) .
-
[٦٠٢٧] - ولأبي داود (٣) : عن معاوية مرفوعًا: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلَعَ الشَمْسُ مِن مَغْرِبِهَا" .
-
٢٥١٢ - قوله: لم يعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - صنمًا قطّ، وورد عنه أنَّه قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَ اكفَر بِاللهِ نَبِيٌّ قَطّ" .
-
أما الأول؛ فمستفاد من حديث علي الذي أخرجه ابن حبان .... (٤) .
-
وأمَّا الثاني؛ فرواه ...
-
٢٥١٣ - قوله: وفي البيان: أنَّه قبل أنَّ يبعث كان متمسكا بشرع إبراهيم الخليل عليه السلام.
-
لم أَرَ هَذَا.