تنبيه

١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٩٦

  1. نَدّ -بالنون وتشديد الدّال-: أي هرب. والأوابد: النوافر، من النفور والتوحّش.

    ج ٢ ص ٢٩٩٦
  2. ٢٦٦٢ - [٦٣٤٤] - حديث أبي العشراء (٢) الدّارمي، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّة؟ فقال: "وَأَبِيكَ، لَو طَعَنْتَ في فَخْذِهَا لأَجْزَأَكَ" .

  3. أحمد (٣) وأصحاب "السنن الأربعة" (٤) من حديث حماد بن سلمة، عنه، به، دون القسم.

  4. وقد أخرجه أبو موسى المديني في "مسند أبي العُشْراء" تصنيفه (٥) .

  5. وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حَمّاد بن سلمة بالرّواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله.

  6. ٢٦٦٣ - قوله: ويروى أنَّه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بعير نادٍّ؟ ويروى: أنه تردّى له بعير في بئر.

  7. هذا تبع فيه الرافعيّ إمام الحرمين، فإنّه ذكره كذلك، ونقله ابن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال: وفي بعض الأخبار: أنه سئل عن بعير تردّى في بئر، فقيل له: أما تصلح الذّكاة إلا في اللّبة والحلق؟ قال ابن الصلاح: هذا باطل لا يعرف، وإنما هو تفسيرٌ من أهل العلم بالحديث، قالوا هذا عند الضرورة في التردّي في البئر وأشباهه.

    ج ٢ ص ٢٩٩٧
  8. وهو كما قاله، فإن أبا داود بعد أن أخرجه قال: هذا لا يصلح إلاّ في المتردِّية والنّافرة والمتوحِّش.

  9. ٢٦٦٤ - [٦٣٤٥] - قوله: ويروى: أنه قال له: "لَوْ طَعَنْتَ في خَاصِرَتِه لَحَلَّ لَكَ" .

  10. أنكر ابن الصّلاح لفظ الخاصرة على الغزّالي، والغزّالي تبع فيه إمامَه ولا إنكار؛ فقد رواه الحافظ أبو موسى في "مسند أبي العشراء" له بلفظ: "لَوْ طَعَنْتَ في فَخْذهَا أَوْ شَاكِلَتِهَا وَذَكرْتَ اسْمَ الله لأَجْزَأَ عَنْكَ" . والشاكلة: الخاصرة.

    وقال الشافعي (١) : تردّى بعير في بئر فَطُعن في شاكلته، فسئل ابن عمر عن أكله؟ فأمر به (٢) .

  11. وروى ابن الجارود (٣) وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه

    ج ٢ ص ٢٩٩٨المشهور الآتي.

    قال: ثمّ إن ناضحًا تردى في بئر بالمدينة، فذُكِّي من قِبَل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيرًا بدرهمٍ.