تنبيه
١٨ فقرة، ج ٢ ص ٣٠٤٦
- ج ٢ ص ٣٠٤٦
الرّوايات كلّها متفقة على ذكر التّصدق بالفضّة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنَّه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّةً.
-
[٦٤٥٤] - وفي "الأحمدين" من "معجم الطبراني الأوسط" (٤) في ترجمة "أحمد بن القاسم" من حديث عطاء، عن ابن عباس قال: سَبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة.
-
وفيه داود بن الجراح، وهو ضعيف.
-
وقد تعقبه (٥) بعضهم فقال: كيف تقول: "يماط عنه الأذى" مع قوله "يلطخ
ج ٢ ص ٣٠٤٧رأسه بدم عقيقته"؟!
قلت: ولا إشكال فيه، فلعل إماطة الذي تقع بعد [اللّطخ] (١) ، والواو لا تستلزم الترتيب.
-
وأما زنة شعر زينب (٢) وأمّ كلثوم؛ فلم أره.
-
٢٧٢٧ - [٦٤٥٥] - حديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أذَّنَ في أذن الحسين حين ولدته فاطمة.
-
أحمد (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي رافع.
-
ورواه الطبراني (٨) وأبو نعيم (٩) من حديثه بلفظ: أذن في أذن الحسن والحسين.
-
ومداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.
-
* حديث فاطمة: في إعطاء القابلة رِجْل العقيقة.
- ج ٢ ص ٣٠٤٨
تقدم.
-
٢٧٢٨ - [٦٤٥٦] - حديث: "لَا فَرْعَ وَلَا عَتيرَةَ" .
-
متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة.
-
وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة، وصحّح ابن المنذر منها حديثًا، وساق البيهقي (٢) منها جملةً، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة: أن المراد الوجوب، أي لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، قاله الشافعي، ونص في رواية حرملة: أنّهما إن تيسرا كل شهر كان حسنًا.
-
٢٧٢٩ - [٦٤٥٧] - حديث عمر بن عبد العزيز: أنَّه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى.
-
لم أره عنه مسندا، وقد ذكره ابن المنذر عنه.
-
وقد روي مرفوعًا:
[٦٤٥٨] - أخرجه ابن السني (٣) من حديث الحسين بن علي بلفظ: "مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذْنِه الْيُمْنَى، وَأَقَام في الْيُسْرَى؛ لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَان" .
-
وأم الصبيان: هي التابعة من الجن.