باب الولاء

٤٣ فقرة، ج ٢ ص ٣٢٦٦

الصفحة ١ من ٢

  1. ٢٩٥٠ - [٦٩٠٧] - حديث: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" .

    ج ٢ ص ٣٢٦٦
  2. متفق (١) عليه من حديث عائشة.

  3. ٢٩٥١ - [٦٩٠٨] - حديث: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ ولَا يُوهَبُ" .

  4. الشافعي (٢) عن محمّد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بهذا.

  5. ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٣) (٤) من طريق بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، لكن قال: عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار. وكذلك رواه البيهقي (٥) .

    وقال في "المعرفة" (٦) : كأنّ الشّافعي حدّث به من حفظه، فنسي "عبيد الله ابن عمر" من إسناده، وقد رواه محمد بن الحسن في "كتاب الولاء" له عن أبي

    ج ٢ ص ٣٢٦٧يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، [به] (١) .

    وقال أبو بكر النيسابوري (٢) : هذا خطأ؛ لأن الثقات رووه عن عبد الله بن دينار بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ إنما هو رواية الحسن المرسلة، ثم ساقه الدارقطني (٣) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

    قال البيهقي (٤) : ورويناه من طريق ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

  6. قال الطبراني (٥) تفرد به ضمرة -يعني باللفظ المذكور-.

    قال البيهقي (٦) : وقد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة، على الصواب كرواية الجماعة، فالخطأ فيه ممن دونه.

  7. وقد جمع أبو نعيم طرق حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته في "مسند عبد الله ابن دينار" له، فرواه عن نحو من خمسين رجلا أو أكثر من أصحابه، عنه.

  8. ورواه الترمذي (٧) من حديث يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن

    ج ٢ ص ٣٢٦٨نافع، عن ابن عمر. وقال: أخطأ فيه يحيى بن سليم، وإنما رواه عبيد الله عن عبد الله بن دينار.

  9. وروى الحاكم (١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، مثل لفظ أبي يوسف. والطائفي فيه مقال، وتابعه يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية.

    قال البيهقي (٢) : ويحيى بن سليم ضعيف سيء الحفظ.

  10. [٦٩٠٩] - ورواه أبو جعفر الطبري في "تهذيبه" وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣) والطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وظاهر إسناده الصحّة، وهو يعكّر على البيهقي، حيث قال عقب حديث أبي يوسف (٤) : يروى بأسانيد أخر كلها ضعيفة.

  11. * حديث: النهى عن بيع الولاء وعن هبته.

  12. تقدمت الإشارة إليه، وهو في "الموطأ" (٥) و "المسند" (٦) و "الستة" (٧) وغيرها.

  13. * حديث: "لَنْ يُجِزِيَ وَالِدٌ وَلَدَه إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَه فَيُعْتِقَه" .

    ج ٢ ص ٣٢٦٩
  14. تقدم.

  15. ٢٩٥٢ - [٦٩١٠] - حديث: "مَولَى الْقَوْمِ مِنهُمْ" .

  16. أصحاب "السنن" (١) وابن حبان (٢) من حديث أبي رافع، وفيه قصة.

  17. وفي الباب:

    [٦٩١١] - عن عتبة بن غزوان عند الطبراني (٣) .

  18. [٦٩١٢] - وعمرو بن عوف عنده، وعند إسحاق، وابن أبي شيبة.

  19. [٦٩١٣] - وعن أبي هريرة عند البزار.

  20. [٦٩١٤] - وعن رفاعة بن رافع عند أحمد (٤) والحاكم (٥) وفي "الأدب المفرد" (٦) للبخاري.

  21. * حديث: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْس في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ" . الحديث (٧) .

  22. متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة، وقد تقدّم.

    ج ٢ ص ٣٢٧٠
  23. * حديث: أنّ بنتًا لحمزة أعتقت جارية، فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة، فجعل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- نصف ميراثها للبنت، والنصف للمعتقة.

  24. تقدم في "الفرائض" .

    * حديث: "ثَلاثٌ جِدُّهُنّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ... " الحديث.

  25. تقدم في "الطلاق" وأن لفظ "العتاق" لا يصح.

  26. ٢٩٥٣ - [٦٩١٥] - حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.

  27. البيهقي (١) ، وقال: هذا منقطع، وروي موصولا، ورواه (٢) بذكر (٣) الأسود بين إبراهيم وعمر.

  28. ٢٩٥٤ - [٦٩١٦] - حديث هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير

    ج ٢ ص ٣٢٧١ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان في مولاة كانت لرافع بن خديج، كانت تحت عبدٍ فولدت منه أولادًا، فاشترى الزبير العبد فأعتقه، فقضى عثمان بالولاء للزبير.

  29. البيهقي (١) كما عزاه إليه، وذكر عن عثمان في ذلك اختلافا (٢) .

  30. ٢٩٥٥ - [٦٩١٧] - حديث: أنّ عليًّا قضى في عبدٍ كانت تحته حرّة فولدت أولادا، فعتقوا بعتاقة أمّهم، ثم أعتق أبوهم بعد أنّ ولاءهم لعصبة أمّهم.

  31. البيهقي (٣) به.

  32. ٢٩٥٦ - [٦٩١٨] - حديث ابن مسعود: أنه قال: العبد يجرّ ولاءه إذا أعتق.

  33. البيهقي (٤) به.

  34. ٢٩٥٧ - [٦٩١٩] - قوله: وروي عن زيد بن ثابت مثل مقالتهم.

    ج ٢ ص ٣٢٧٢
  35. لم أره.

  36. ٢٩٥٨ - [٦٩٢٠] - حديث عمر وعثمان: أنّ الولاء للكبر.

  37. رواهما البيهقي (١) من طريق سعيد بن المسيب، عنهما.

  38. ورواه عبد الرزاق (٢) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم: أنّ عمر وعليًّا وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر.

  39. وعن يزيد، عن أشعث، عن الشعبي عن الثلاثة مثله (٣) .

  40. ورواه سعيد بن منصور، من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن علي وزيده وعبد الله (٤) .