تنبيه
١٠ فقرات، ج ٢ ص ١١٦٦
- ج ٢ ص ١١٦٦
تبين أن قوله: "لغسلتك .. " باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة "فغسلتك" بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية [للّتمُني] (٥) .
-
* قوله: إن عليًّا غسل فاطمة ....
-
يأتي آخر الباب.
-
٩٠٦ - [٢٣٨٤١] - حديث: أن رجلاً كان مع النبي-صلى الله عليه وسلم- فمات فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-:" اغْسُلوه بِماءٍ وَسِدْرٍ،
ج ٢ ص ١١٦٧وَكَفِّنُوه في [ثَوْبَيْهِ] (١) ، وَلا تَمَسّوه بِطِيب، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه؛ فإنَّه يُبْعَث يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّياً ".
-
متفق على صحته (٢) من حديث ابن عباس، وله طرق وألفاظ. ورواه أيضاً النسائي (٣) وابن حبان (٤) وعندهما: "ولا تُخَمِّرُوا وَجْهَهَ وَلا رَأْسَه "، وهو في رواية لمسلم أيضاً (٥) وقال البيهقي (٦) : ذكر الوجه غريب فيه، ولعله/ (٧) وهم من بعض رواته.
-
* حديث: "خَير ثيابِكُمُ الْبَياضَ، فَاكسُوهَا أحيَاءَكمْ، وَكفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكمْ ".
-
تقدّم في "الجمعة ". ويعارضه
[٣٨٥١] - حديث جابرعند أبي داود (٨) مرفوعاً: "إذَا تُوفِّي أَحَدُكُمْ فَوَجَد شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ".وإسناده حسن
ج ٢ ص ١١٦٨٩٠٧ - [٢٣٨٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم- كُفّن في ثلاثة أثواب سحوليّة من كُرسف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة.
-
متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية أبي داود (٢) : في ثلاثة أثواب يمانية بيض.
-
وفي رواية للنسائي (٣) : فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه.
-
ولمسلم (٤) : أما الحلّة فإنما شبه على النَّاس، أنها إشتريت له ليكفن فيها فتركت.