تنبيه

١٠ فقرات، ج ٢ ص ١١٦٦

  1. تبين أن قوله: "لغسلتك .. " باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة "فغسلتك" بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية [للّتمُني] (٥) .

    ج ٢ ص ١١٦٦
  2. * قوله: إن عليًّا غسل فاطمة ....

  3. يأتي آخر الباب.

  4. ٩٠٦ - [٢٣٨٤١] - حديث: أن رجلاً كان مع النبي-صلى الله عليه وسلم- فمات فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-:" اغْسُلوه بِماءٍ وَسِدْرٍ،

    ج ٢ ص ١١٦٧وَكَفِّنُوه في [ثَوْبَيْهِ] (١) ، وَلا تَمَسّوه بِطِيب، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه؛ فإنَّه يُبْعَث يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّياً ".

  5. متفق على صحته (٢) من حديث ابن عباس، وله طرق وألفاظ. ورواه أيضاً النسائي (٣) وابن حبان (٤) وعندهما: "ولا تُخَمِّرُوا وَجْهَهَ وَلا رَأْسَه "، وهو في رواية لمسلم أيضاً (٥) وقال البيهقي (٦) : ذكر الوجه غريب فيه، ولعله/ (٧) وهم من بعض رواته.

  6. * حديث: "خَير ثيابِكُمُ الْبَياضَ، فَاكسُوهَا أحيَاءَكمْ، وَكفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكمْ ".

  7. تقدّم في "الجمعة ". ويعارضه

    [٣٨٥١] - حديث جابرعند أبي داود (٨) مرفوعاً: "إذَا تُوفِّي أَحَدُكُمْ فَوَجَد شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ".وإسناده حسن

    ج ٢ ص ١١٦٨٩٠٧ - [٢٣٨٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم- كُفّن في ثلاثة أثواب سحوليّة من كُرسف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة.

  8. متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية أبي داود (٢) : في ثلاثة أثواب يمانية بيض.

  9. وفي رواية للنسائي (٣) : فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه.

  10. ولمسلم (٤) : أما الحلّة فإنما شبه على النَّاس، أنها إشتريت له ليكفن فيها فتركت.