فائدة

٣٤ فقرة، ج ٢ ص ١١٦٨

  1. [٢٣٨٧] - روى أبو داود (٥) عن ابن عباس أنه كفن - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب؛ قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية.

    ج ٢ ص ١١٦٨
  2. تفرد به يزيد بن أبي زياد، وقد تغير، وهذا من ضعيف حديثه.

    ج ٢ ص ١١٦٩
  3. [٢٣٨٨١] - وقد روى ابن عدي (١) من طريق أخرى عن ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - كفن في قطيفة حمراء.

  4. وفيه: قيس بن الربيع وهو ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بحديث: جعل في قبره

    قطيفة حمراء. فإئه مروي بالإسناد المذكور بعينه.

  5. [٢٣٨٩] -وروى البزار (٢) وابن عدي في "الكامل" (٣) من طريق جابر بن سمرة: كفن النبي-صلى الله عليه وسلم- "في ثلاثة أثواب؛ قميص، وإزار، ولفافة.

  6. تفرد به ناصح، وهو ضعيف.

  7. [٢٣٩٠] - وروى ابن أبي شيبة (٤) وأحمد (٥) والبزار (٦) عن علي: كفن النبي-صلى الله عليه وسلم- في سبعة أثواب.

  8. وهو من رواية عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. وابن عقيل سيء الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيُحَسّن، وأما إذا خالف فلا يقبل، وقد خالف هو رواية نفسه؛ فروى عن جابر أنه في - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثوب نمرة.

    قلت:

    ج ٢ ص ١١٧٠[٢٣٩١] - وروى الحاكم من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. فالله أعلم

    ٩٠٨ - [٢٣٩٢] - حديث: أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم يخلف إلا نمرة، فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: "غَطّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الإذْخِر" .

  9. متفق عليه (١) من حديث خباب بن الأرت في حديث.

  10. وفي رواية لمسلم (٢) : "بردة" بدل "نمرة" .

  11. [٢٣٩٣] - وروى الحاكم (٣) عن أنس في حق حمزة مثله.

  12. * حديث: أوصى أبو بكر أن يكفن في ثوبه الخلق.

  13. يأتي في آخر الباب.

  14. ٩٠٩ - [٢٣٩٤] - حديث: "لا تُغَالُوا في الْكَفَنِ، فَإنَّه يُسْلَبُ سَلْباً سَرِيعا" .

  15. أبو داود (٤) من رواية الشعبي، عن علي. وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي

    ج ٢ ص ١١٧١مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأنّ الدارقطني قال (١) : إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد.

  16. [٢٣٩٥] - وفي مسلم (٢) عن جابر: "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاه فَلْيُحْسِنْ كَفَنَة" .

  17. وروى الترمذي (٣) : أن معناه الصفاء لا المرتفع.

  18. [٢٣٩٦] - روى أبو داود (٤) وابن حبانْ (٥) والحاكم (٦) من حديث أبي سعيد: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ في ثِيَابِهِ الَّذي مَاتَ فِيهَا" .

  19. ورواه ابن حبّان بدون القصّة، وقال: أراد بذلك أعماله؛ لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يريد: وعملك فأصلحه. قال: والأخبار الصحيحة صريحة أن الناس يحشرون حفاة عراة. انتهى.

  20. والقصّة التي في حديث أبي سعيد ترد ذلك، وهو أعلم بالمراد ممن بعده.

  21. وحكى الخطابي (٧) في الجمع بينهما أنّه يبعث في ثيابه، ثم يحشر عريانا.

  22. والله أعلم.

  23. * حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

    ج ٢ ص ١١٧٢
  24. تقدم.

  25. وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى: "ثلاثة أثواب" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.

  26. ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي-صلى الله عليه وسلم- فكفنه فيه.

  27. ٩١٠ - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.

  28. يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.

  29. وقد تقدم، وفيه: "كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه" .

  30. ٩١١ - [٢٣٩٧] - حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- [كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم] (١) جالساً على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.

  31. كذا وقع فيه "أم عطية" ، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (٢) من:

    [٢٣٩٨] - حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم

    ج ٢ ص ١١٧٣بنت النبي-صلى الله عليه وسلم- فكان أول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحقا ثم الدرع، ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب يناولنا ثوبا ثوبا.

  32. وهو عنده من رواية محمَّد بن إسحاق، قال حدثني نوح بن حكيم، عن داود رجل من بني عروة بن مسعود، قد ولدته أم حبيبة، عن ليلى بهذا.

  33. وأعله ابن القطان (١) شرح وأنه مجهول، هان كان ابن إسحاق، قد قال: إنه كان قارئا للقرآن، وداود حصل له فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود، أو غيره، فإن يكن بن عاصم فيعكر عليه:

    أن ابن السّكن وغيره، قالوا: إن أم حبيبة كانت زوجا لداود بن عروة بن مسعود، فحينئذ لا يكون داود بن عاصم لأم حبيبة عليه ولادة.

  34. وما أعله به ابن القطان ليس بعلة، وقد جزم ابن حبان (٢) بأن داود هو ابن عاصم وولادة أم حبيبة له تكون مجازية إن تعين ما قاله ابن السكن. وقال بعض المتأخرين: إنما هو ولّدته- بتشديد اللام. أي قبلته.