فائدة
فقرتان، ج ٢ ص ١٣٥٨
- ج ٢ ص ١٣٥٨
قال الشّافعي في "الرسالة" (٣) في باب في الزّكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة؛ إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسا.
وقال ابن عبد البر (٤) : لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في زكاة الذهب شيء من جهة ما نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق عن عاصم,
ج ٢ ص ١٣٥٩والحارث عن علي، فذكره.
-
وكذا رواه أبو حنيفة. ولو صح عنه لم يكن فيه حجة؛ لأنّ الحسن بن عمارة متروك.
[٢٨٧٣] - وروى الدارقطني (١) من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن، أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا ... الحديث.