فائدة
١٥ فقرة، ج ٢ ص ١٣٧٤
- ج ٢ ص ١٣٧٤
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.
-
والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.
-
١٠٧٨ - [٢٩١٣] - حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.
-
أبو داود (١) والدارقطني (٢) والبزار (٣) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.
-
وفي إسناده جهالة.
-
* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل" .
-
تقدم.
-
١٠٧٩ - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.
قلت: فيه آثار، منها:
[٢٩١٤] - ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٤) من طريق زياد بن حذير، قال:
ج ٢ ص ١٣٧٥بعثني عمر مصدِّقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين، من أموالهم، إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
-
[٢٩١٥] - وروى عبد الرزاق (١) من طريق أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس ابن مالك على الأبلة، فأخرج لي كتابا من عمر- بمعناه.
-
ووصله الطبراني مرفوعًا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد ابن جابان، في "الأوسط" (٢) .
-
١٠٨٠ - [٢٩١٦] - حديث أبي عمرو بن حماس: أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدم أحملها, فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: مالي غير هذا، وأهب في القرظ. قال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها [فوجدها] (٣) قد وجب فيهاالزكاة، فأخذ منها الزكاة.
-
الشافعي (٤) عن سفيان، حدّثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي
ج ٢ ص ١٣٧٦عمرو بن حماس، أن أباه: قال مررت بعمر بن الخطاب ... فذكره.
-
ورواه أحمد (١) وابن أبي شيبة (٢) وعبد الرزاق (٣) وسعيد بن منصور، عن سفيان عن يحيي بن سعيد به.
-
ورواه الدارقطني (٤) من حديث حماد بن زيد، عن يحيي بن سعيد، عن أبي عمرو بن حماس، أو عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، به، نحوه.
-
ورواه/ (٥) الشافعي (٦) أيضا عن سفيان، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه.