الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وصماتها إقرارها

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٥

  1. ١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ بْنُ هَارُونَ بْنِ جُمْهُورِ بْنِ مَنْصُورٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَكَتَبَهُ لِي بِخَطِّهِ قَالَ: ثنا أَبُو سَعِيدٍ عِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَاهِلِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا بَكَّارُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا»

    ج ١ ص ٤٥