من أراد أن ينحر ثم أهل ذو الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٧

  1. ١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا غُنْدَرٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ ثُمَّ أَهَلَّ ذُو الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ»

    ج ١ ص ٤٧