باب أسبابه (أي طلب الحلال) وعقوده المحمودة كالتجارة لمن اتقى والجسارة في البيع إلى أجل أو بلا رؤية مع التضايق له لئلا يغبن والمسامحة في اقتضاء الثمن والزراعة والغزل والخط وأدب شراء المملوك واللذيذ.
١٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٥
- ج ١ ص ١٣٥
فِي الْمُخْتَصر «خَيْرُ تِجَارَتِكُمُ الْبَزُّ وَخَيْرُ صَنَائِعِكُمُ الْحَرْث» لَا أصل لَهُ سوى مَا فِي الفردوس «لَوِ اتَّجَرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ لاتَّجَرُوا فِي الْبَز» إِلَخ. وَهُوَ للديلمي ضَعِيف.
- ج ١ ص ١٣٥
«الْمَغْبُونُ لَا مَحْمُودٌ وَلا مَأْجُورٌ» للحكيم التِّرْمِذِيّ قَالَ الذَّهَبِيّ مُنكر.
- ج ١ ص ١٣٥
الصغاني (١) «اسمح يسمح لَك» مَوْضُوع، وَفِي الْمَقَاصِد رِجَاله ثِقَات وَحسنه الْعِرَاقِيّ وَلم يصب من حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ
ج ١ ص ١٣٥«حَاكُوا الْبَاعَةِ فَإِنَّهُ لَا خَلاقَ لَهُم» وَفِي الفردوس بِلَا سَنَد «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاكِسْ عَنْ دِرْهَمِكَ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مأجور وَلَا مَحْمُود» وَكَانَ الْحسن بن عَليّ يماكس الْأَجِير فِي حمل الْمَتَاع وَرُبمَا يهب عَامَّة الْمَتَاع فِي مَجْلِسه فَيُقَال لَهُ فيروي الحَدِيث، وللطبراني رَفعه عَن المسترسل حرَام وَسَنَده ضَعِيف جدا لَكِن فِي الْبَاب عَن عَليّ وَأنس «التَّاجِرُ الْجَبَانُ مَحْرُومٌ وَالتَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُوق» هُوَ عَن أنس رَفعه «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذا رَآهُ» فِيهِ إِبْرَاهِيم الْكرْدِي الْوَاضِع تفرد بِهِ قَالُوا هُوَ من قَول ابْن سِيرِين وَجَاء بطرِيق أُخْرَى مُرْسلَة، وَنقل النَّوَوِيّ الِاتِّفَاق على وَضعه.
- ج ١ ص ١٣٥
الصغاني «عَلَيْكُمْ بِحُسْنِ الْخَطِّ فَإِنَّهُ مِنْ مَفَاتِيح الرزق» مَوْضُوع.
- ج ١ ص ١٣٥
«إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ إِلا من اتَّقى وبر» مَوْضُوع.
- ج ١ ص ١٣٥
وَفِي الْوَجِيز ابْن عَبَّاس «أَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَاعِثُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلا مَنْ صَدَّقَ وَأَدَّى الْأَمَانَة» فِيهِ الْحَارِث بن عبيد ⦗١٣٦⦘ ضَعِيف، وَرُوِيَ عَن أنس وَفِيه أَبُو الجهم مَتْرُوك قلت صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَأحمد زِيَادَة «إِنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ ويحدثون فيكذبون» وَفِي اللآلئ قَالَ ابْن حبَان لَيْسَ لَهُ أصل يرجع إِلَيْهِ وَفِيه الْحَارِث: روى لَهُ مُسلم وَغَيره والْحَدِيث صَحِيح رُوِيَ عَن عدَّة طرق وَصَححهُ جمَاعَة.
- ج ١ ص ١٣٦
«شِرَارُ النَّاسِ التُّجَّارُ وَالزُّرَّاعُ» لَا يَصح.
- ج ١ ص ١٣٦
«الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلاطُ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لَا البيع» مَوْضُوع فِيهِ إِسْنَاده مَجْهُولَانِ وحديثهما غير مَحْفُوظ قلت أخرجه ابْن مَاجَه وَقَالَ الذَّهَبِيّ هُوَ واه.
- ج ١ ص ١٣٦
"مَنِ ابْتَاعَ مَمْلُوكًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَطْعَمُهُ الْحَلْوَى [أَو: الْحَلْوَاء] فَإِنَّهُ أطيب لنَفسِهِ" مَوْضُوع: قلت ورد من طَرِيق آخر، وَفِي الْمُخْتَصر «من ابْتَاعَ مَمْلُوكا» إِلَخ. بِلَا زِيَادَة فَإِنَّهُ إِلَخ. ضَعِيف.
- ج ١ ص ١٣٦
فِي الذيل أَحْمد بن عبد الله الْكِنْدِيّ «حَدثنَا عَليّ بن معبد حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن الْهَيْثَم الصَّيْرَفِي عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْد» قَالَ ابْن عدي الْكِنْدِيّ لَهُ مَنَاكِير بواطل وَقَالَ ابْن عبد الْحق الحَدِيث بَاطِل.
- ج ١ ص ١٣٦
ابْن عَبَّاس رَفعه «العربون لمن عربن» حَدِيث بَاطِل.
- ج ١ ص ١٣٦
جَابر رَفعه «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ مِنَ السُّوقِ شَيْئًا فَلْيُغَطِّهِ لَعَلَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَرَاهُ وَلا يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهُ» فِي الْمِيزَان هُوَ بَاطِل وَقد أخرجه الديلمي عَن ابْن عَبَّاس.
- ج ١ ص ١٣٦
أنس رَفعه «وَيْلٌ لِلتَّاجِرِ يَحْلِفُ بِالنَّهَارِ وَيُحَاسِبُ نَفْسَهُ بِاللَّيْلِ وَيْلٌ لِلصَّانِعِ مِنْ غَد وَبعد غَد» من نُسْخَة بشر ابْن الْحُسَيْن الْمَوْضُوعَة.
- ج ١ ص ١٣٦
«اشْتَرَى الصِّدِّيقُ كَرِشَ شَاةٍ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يَتَّجِرُ فِي السُّوقِ فَدَنَا مِنْهُ عُمَرُ فَقَالَ أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى لِعِيَالِهِ شَيْئًا ثُمَّ حَمَلَهُ بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ حُطَّ عَنهُ ذَنْب سبعين سنة» فِيهِ العلائي يضع، وَسُئِلَ ابْن حجر عَن هَذَا الحَدِيث فَأجَاب بِأَنَّهُ بَاطِل وَفِيه قَالَ عمر «تكون أَمِير الْمُؤمنِينَ وَتحمل هَذَا فَقَالَ دع عني يَا عمر» وَرُوِيَ «من حمل طَعَاما» إِلَخ.
- ج ١ ص ١٣٦
«مُرُوا نِسَاءَكُمْ بِالْمَغْزِلِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَهُنَّ» فِيهِ عَنْبَسَة مَتْرُوك مُتَّهم.
- ج ١ ص ١٣٦
سُئِلَ عَن حَدِيث «لَا بَأْسَ بِالذَّوَاقِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي» قَالَ لَا أعرفهُ فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ إِلَّا ⦗١٣٧⦘ أَن الْعَمَل عَلَيْهِ.
- ج ١ ص ١٣٧
فِي الْوَجِيز ابْن عمر «الْمَالُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الْمَمَالِيكُ» فِيهِ أَبُو فَرْوَة الرهاوي مَتْرُوك: قلت هُوَ من رجال التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه، وَقَالَ البُخَارِيّ مقارب الحَدِيث وَهَذِه صِيغَة تَوْثِيق