باب الأمر بترك تشميت العاطس بعد الثالثة
٤ فقرات، ج ١ ص ٥٥٦
- ج ١ ص ٥٥٦
١٩٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُوسَى بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَمِّتْهُ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَإِنَّمَا هُوَ زُكَامٌ»
- ج ١ ص ٥٥٦
١٩٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: «شَمِّتِ الْمُسْلِمَ إِذَا عَطَسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ عَادَ فَهُوَ زُكَامٌ»
- ج ١ ص ٥٥٦
٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَإِنَّمَا هِيَ نَزْلَةٌ أَوْ زُكَامٌ»
- ج ١ ص ٥٥٦
٢٠٠١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ حُبَابٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ: «شَمِّتِ الْعَاطِسَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ»