باب في وجوب الغسل على من مس فرجه وبيان المس أنه يكون باليد من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فأعلمنا ربنا جل وعز أن اللمس قد يكون باليد. وقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٦

  1. ٢٣ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: ٧]

    ج ١ ص ٣٦
  2. ٢٤ - فَأَعْلَمَنَا رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ.

  3. ٢٥ - وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦] إِلَى قَوْلِهِ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣]

  4. ٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُوَ ابْنُ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ ابْنُ آدَمَ أَصَابَ مِنَ الزِّنَا لَا مَحَالَةَ» قَالَ: «فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ، وَالنَّفْسُ تَهْوَى وَتُحَدِّثُ وَيُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ»

    ج ١ ص ٣٧
  5. ٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَسُّهُ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ حَسَّهَا بِيَدِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»

    ج ١ ص ٣٧
  6. ٢٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ الْوَاسِطِيُّ بِوَاسِطَ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَيَانَ السُّكَّرِيَّ أَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوضُوءُ، وَالْمَسُّ مَا دُونَ الْجِمَاعِ»

    ج ١ ص ٣٨