باب ذكر الدليل على أن الاستواء بعد رفع الرأس من الركوع والسجود وعند كل رفع ووضع سنة واجبة وأن الطمأنينة فيها واجبة لا يجوز الصلاة إلا بها
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٥
- ج ١ ص ٤٥
٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ، نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: نَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَجْلَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ أَوْ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيُّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ وَلَمْ يَشْعُرُ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَقَالَ الرَّجُلُ فِي الثَّالِثَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي وَأَرِنِي فَقَدْ حَرَصْتُ وَجَهِدْتُ، فَقَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، فَإِذَا رَفَعْتَ فَقُمْ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِمًا فَإِذَا سَجَدْتَ فَاسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ فَاقْعُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ فَقُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتَكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلَاتِكِ»