باب ما يكفي الغسل والوضوء من الماء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠٨

  1. ٦٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ قَوْمِهِ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: " أَرِينِي إِنَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ يَغْتَسِلُ فِيهِ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً فَقُلْتُ: هَذَا مَخْتُومٌ يَعْنِي الصَّاعَ فَقُلْتُ لَهَا: فَأَخْرِجِي مُدَّهُ أَوْ إِنَاءَهُ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً فَقُلْتُ: هَذَا رُبْعُ الْمُفَتِّي "

    ج ١ ص ٢٠٨