باب فيما نهي عن قتله
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٧١
- ج ١ ص ٦٧١
٦٤٦ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو , ثنا أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ أَبَانَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» , قَالَ: وَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ يَوْمَ حُنَيْنٍ , فَغَضِبَ وَقَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالْكَبِيرِ» , فَقَالَ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَمَا عَلَيْنَا مِنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: «وَمَا تَدْرُونَ مَا كَانُوا عَامِلِينَ؟» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ: «كُلُّ مَوْلُودٍ» مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِقَتْلِ الْأَوْلَادِ وَالْكَبِيرِ
ج ١ ص ٦٧٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ , ثنا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْبَجَلِيُّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَاسْتَعْمَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ , فَرَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟» قَالُوا: قَتَلَهَا خَالِدٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: «لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا عَسِيفًا» , وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ التَّابِعُ
ج ١ ص ٦٧٣٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو , ثنا أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي فَزَارَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَرْدَفْتُهَا خَلْفِي فَأَرَادَتْ قَتْلِي فَقَتَلْتُهَا , فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَفْنِهَا "