باب ما جاء في الغنيمة من الأموال وغيرها

فقرتان، ج ١ ص ٦٨٩

  1. ٦٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , أَنَّ زِيَادًا , اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَى خُرَاسَانَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَاءَ كِتَابُ زِيَادٍ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ يُصْطَفَى لَهُ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: جَاءَنِي كِتَابُكَ يَذْكُرُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ يُصْطَفَى لَهُ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَإِنِّي وَجَدْتُ كِتَابَ اللَّهِ قَبْلَ كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَوْ كَانَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجًا , وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ , ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: اغْدُوا عَلَى فَيْئِكُمْ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ "

    ج ١ ص ٦٨٩
  2. ٦٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقَلٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسَدِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالسَّوَادِ قَالَ: اسْتَقْضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُذَيْفَةَ , فَكَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ بِعَشْرِ خِصَالٍ قَالَ: فَحَفِظْتُ مِنْهُ سِتًّا وَنَسِيتُ أَرْبَعًا: «لَا تَقْطَعَنَّ إِلَّا مَا كَانَ لِكِسْرَى أَوْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ مَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ أَوْ دَوْرَ الْبُرُدِ أَوْ مَوْضِعَ السُّجُونِ وَمَغِيضَ الْمَاءِ وَالْآجَامِ»

    ج ١ ص ٦٨٩