باب في حق المسلم على أخيه

فقرتان، ج ١ ص ٨٥٥

  1. ٩٠٩ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا أَبُو عَوَانَةَ , ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَشُهُودُ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِينَ , أَرَادَ حَمْدَ اللَّهَ "

    ج ١ ص ٨٥٥
  2. ٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ , حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ , جَمَعَهُمْ مَرْسًى لَهُمْ فِي مَغْزًى لَهُمْ مَرْكَبُهُمْ وَمَرْكَبُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ غَدَاؤُنَا أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَإِلَى أَهْلِ مَرْكَبِهِ , فَجَاءَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ: دَعَوْتُمُونِي وَأَنَا صَائِمٌ وَكَانَ عَلَيَّ الْحَقُّ أَنْ أُجِيبَكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ , فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لِأَخِيهِ عَلَيْهِ: أَنْ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ , وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ , وَأَنْ يُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ , وَأَنْ يَنْصَحَهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ وَأَنْ يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ , وَأَنْ يَتْبَعَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ " , قَالَ: وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ مَزَّاحٌ وَكَانَ رَجُلٌ يَلِي نَفَقَاتِنَا فَجَعَلَ الْمَزَّاحُ يَقُولُ لِلَّذِي يَلِي نَفَقَاتِنَا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَبِرًّا , فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ جَعَلَ يَغْضَبُ وَيَشْتُمُ , فَقَالَ الْمَزَّاحُ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا أَيُّوبَ إِذَا أَنَا قُلْتُ لِرَجُلٍ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَشَتَمَنِي؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: اقْلِبْ لَهُ , ثُمَّ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: كُنَّا نَقُولُ: مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ أَصْلَحَهُ الشَّرُّ , فَقَالَ الْمَزَّاحُ لِلرَّجُلِ: جَزَاكَ اللَّهُ شَرًّا وَعَرًّا فَضَحِكَ وَرَضِيَ , فَقَالَ: لَا تَدَعْ بَطَالَتَكَ عَلَى حَالٍ , فَقَالَ الْمَزَّاحُ: جَزَى اللَّهُ أَبَا أَيُّوبَ خَيْرًا وَبِرًّا قَدْ قَالَ لِي

    ج ١ ص ٨٥٦