باب الأذان قبل الوقت
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٤٨
- ج ١ ص ٢٤٨
١٢٣ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَغْتَرُّوا بِأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَكِنْ أَذَانِ بِلَالٍ» , وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى "