باب الالتفات في الصلاة

فقرتان، ج ١ ص ٢٧٣

  1. ١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا نَافِعُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِ فَلْيُقْبِلْ عَلَيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا , وَإِيَّاكُمْ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا أَحَدُكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ»

    ج ١ ص ٢٧٣
  2. ١٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلًا، حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ» , قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ كَأَنَّهُ وَتَدٌ

    ج ١ ص ٢٧٣