باب الصلاة يوم الجمعة عند الزوال
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٠٨
- ج ١ ص ٣٠٨
٢٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، سَمِعَ الْمَقْبُرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»