باب النهي عن أن يتكلف من العبادة ما يثقل عليه
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٤١
- ج ١ ص ٣٤١
٢٣٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا وهَيْبٌ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ أَنَّ شَابًّا تَعَبَّدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِيَ قَدِ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي الْعِبَادَةِ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيَرْبَعْ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ تِلْكَ شِرَّةُ الْعِبَادَةِ وَلِكُلِّ عَابِدٍ فَتْرَةٌ وَلِكُلِّ فَتْرَةٍ شِرَّةٌ»
- ج ١ ص ٣٤٢
٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ثُمَّ تَعُودُ الشِّرَّةُ إِلَى فَتْرَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ»
- ج ١ ص ٣٤٢
٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ «لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ»
- ج ١ ص ٣٤٣
٢٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ سَعِيدُ بْنُ يُونُسَ , ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ يُطِيلُ الصَّلَاةَ فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ: إنَّ «اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَكَرِهَ لَهَا الْعُسْرَ» , قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنَّ هَذَا أَخَذَ بِالْعُسْرِ وَتَرَكَ الْيُسْرَ وَنَشَلَهُ نَشْلًا «, فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ»