باب غسل الميت

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٦٧

  1. ٢٦٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، ثنا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَدْنَى أَهْلِهِ إِلَيْهِ إِنْ عُلِمَ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَأَهْلُ الْأَمَانَةِ وَأَهْلُ الْوَرَعِ»

    ج ١ ص ٣٦٧