باب رؤية الهلال
فقرتان، ج ١ ص ٤٠٧
- ج ١ ص ٤٠٧
٣١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا حَيْوَةُ، ثنا عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «السُّنَّةُ لَيْلَةَ يُنْظَرُ إِلَى هِلَالِ رَمَضَانَ لِلصِّيَامِ وَالْفِطْرِ يُؤَذَّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ لِوَقْتِهَا ثُمَّ تُؤَخَّرُ الْإِقَامَةُ حَتَّى يُرَى الْهِلَالُ أَوْ يُؤْيَسُ مِنْهُ وَيَبْدُوَ بَعْضُ النُّجُومِ»
- ج ١ ص ٤٠٧
٣١٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ «أَعْرَابِيَّيْنِ، شَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ لِفِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا»