باب ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤١٨

  1. ٣٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طُوَيْبِعٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ امْرَأَتِكَ حَلَالٌ إِذَا كُنْتَ صَائِمًا إِلَّا مَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ»

    ج ١ ص ٤١٨