باب في المرأة تقضي فرض الحج
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٤٠
- ج ١ ص ٤٤٠
٣٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ: «هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصْرِ» قَالَ: فَكُنَّ نِسَاؤُهُ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا سَوْدَةُ وَمَيْمُونَةُ قَالَتَا: لَا وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنَّ سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ