باب في لحم الصيد للمحرم
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٥٠
- ج ١ ص ٤٥٠
٣٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: صَحِبْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَكَانَ " يَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: صَادَهُ حَلَالٌ وَقَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "