باب النهي عن التلقي، وبيع الحاضر للباد

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٩٣

  1. ٤٢٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى الْأَجْلَابَ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ حَلَبَهَا وَرَضِيَهَا فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثنا شُعْبَةُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

    ج ١ ص ٤٩٣