باب كفارة اليمين

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١٦

  1. ٤٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: «يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»

    ج ١ ص ٥١٦