باب كفارة اليمين
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١٦
- ج ١ ص ٥١٦
٤٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ: «يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»