باب النهي عن نكاح المتعة

فقرتان، ج ١ ص ٥٣٦

  1. ٤٧٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَهْدِمُ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ والْمِيرَاثُ»

    ج ١ ص ٥٣٦
  2. ٤٧٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ , قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٦] فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مَا مَلَكَهُ فَقَدْ عَدَا "

    ج ١ ص ٥٣٧