باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها

فقرتان، ج ١ ص ٥٤٨

  1. ٤٩٣ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَحَاشِ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»

    ج ١ ص ٥٤٨
  2. ٤٩٤ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ» قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فَاجِرٍ

    ج ١ ص ٥٤٨