باب في حق الزوج على المرأة
فقرتان، ج ١ ص ٥٥١
- ج ١ ص ٥٥١
٤٩٧ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ» , قَالَ: قُلْتُ: نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعَمَ اللَّهِ , قَالَ: " تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ "
- ج ١ ص ٥٥١
٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ , أَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟ قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ» ⦗٥٥٢⦘ قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
ج ١ ص ٥٥٣٤٩٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، أَنْبَأَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ وَأَبُوهَا فِي السَّفَلِ وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا فَاشْتَكَى أَبُوهَا , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ وَاسْتَأْذَنَتْهُ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: أَنِ «اتَّقِي اللَّهَ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ» , ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا مَاتَ , فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنُهُ وَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا: «أَنِ اتَّقِي اللَّهَ وَأَطِيعِي زَوْجَكِ» فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَصَلَّى عَلَى أَبِيهَا , فَقَالَ لَهَا: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ لِزَوْجِكِ»