باب في الطلاق
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٥٦
- ج ١ ص ٥٥٦
٥٠٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: " {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] قَالَ: فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: " {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: ٢٢٩] بِإِحْسَانٍ "