باب حد السرقة وبلوغه الإمام

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٦٠

  1. ٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَشْهَلُ , ثنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ رَجُلًا , أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَقُودُهُ وَقَدْ سَرَقَ بُرْدَةً فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ , فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ يَبْلُغَ بُرْدِي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَالَ: «فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلُ»

    ج ١ ص ٥٦٠