باب النهي عن افتراش جلود السباع

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦١١

  1. ٥٧٨ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الشَّيْبَانِيُّ , ثنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ مُسُوكُ السِّبَاعِ»

    ج ١ ص ٦١١