باب فيما تجب الطاعة فيه

فقرتان، ج ١ ص ٦٣٢

  1. ٦٠٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَنْبَأَ شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي مِرَايَةَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

    ج ١ ص ٦٣٢
  2. ٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ نا سُلَيْمَانُ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ , عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ فَأَبَى عَلَيْهِ , فَبَعَثَ الْحَكَمَ عَلَيْهَا , فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ: أَلَا أَحَدٌ يَدْعُو لِي الْحَكَمَ؟ فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ , فَاسْتَقْبَلَهُ الْحَكَمُ , فَجَاءَ إِلَى عِمْرَانَ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوِ اللَّهُ أَكْبَرُ

    ج ١ ص ٦٣٢