باب فيمن يحتجب عن حاجة الرعية

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣٨

  1. ٦٠٩ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ , ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ , ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَقُولُ: ثنا أَبُو مَرْيَمَ , صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ»

    ج ١ ص ٦٣٨