روايته عن البصريين عطاء عن الحسن بن أبي الحسن البصري
٦ فقرات، ج ٣ ص ٣٥٤
- ج ٣ ص ٣٥٤
٢٤٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ: يَا عَمُّ أَوْصِنِي، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»
- ج ٣ ص ٣٥٤
٢٤٥٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: يَا عَمُّ أَوْصِنِي، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»
- ج ٣ ص ٣٥٤
٢٤٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ ⦗٣٥٥⦘ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا أَبِي ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَسَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عَنِ الْقُرْءَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً» قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، أَكَانَ لِي أَنْ أُرَاجِعُهَا؟ قَالَ: «إِذَا بَانَتْ مِنْكَ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً»
- ج ٣ ص ٣٥٥
٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْءَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلِّقَ، إِنَّكَ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، فَتُطَلِّقَ عِنْدَهُ وَعِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُرَاجَعَتِهَا ثُمَّ قَالَ ⦗٣٥٦⦘: «أَمْسِكْهَا فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ فَطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتُ لَوَ كُنْتُ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا؟ قَالَ: «إِذَنْ بَانَتْ مِنْكَ»
- ج ٣ ص ٣٥٦
٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، ثَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَلَا تَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى خُلُقٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ تُقِمْهَا تُكْسَرُ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا»
- ج ٣ ص ٣٥٦
٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْكَدِرِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَسَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ، فَجَارٌ لَهُ حَقٌّ، وَهُوَ أَدْنَى الْجِيرَانِ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَجَارٌ مُشْرِكٌ، لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، فَجَارٌ مُسْلِمٌ، لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثُ حُقُوقٍ فَالْجَارُ ذُو ⦗٣٥٧⦘ الرَّحِمِ، لَهُ حَقُّ الرَّحِمِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَأَدْنَى حَقِّ الْجِوَارِ أَنْ لَا تُؤْذِ جَارَكَ بِقِتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا»