شعيب عن نافع مولى ابن عمر

٢٠ فقرة، ج ٤ ص ١٤٢

  1. ٢٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَاءِ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

    ج ٤ ص ١٤٢
  2. ٢٩٤٧ - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْلُبُ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيَكْسَرَ بَابُ خِزَانَتُهَا فَيُنْتَشَلُ طَعَامُهُ؟ إِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

    ج ٤ ص ١٤٢
  3. ٢٩٤٨ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ، ثُمَّ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَتْ سِهَامُ الْبَعْثِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَ أَصْحَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا، وَكَانَ لِأَصْحَابِ السَّرِيَّةِ ثَلَاثَةُ عَشَرَ بَعِيرًا، وَلِأَصْحَابِ الْبَعْثِ اثْنَا عَشَرَ اثْنَا عَشَرَ

    ج ٤ ص ١٤٣٢٩٤٩ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَايَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»

    ج ٤ ص ١٤٢
  4. ٢٩٥٠ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ»

    ج ٤ ص ١٤٣
  5. ٢٩٥١ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

    ج ٤ ص ١٤٣
  6. ٢٩٥٢ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي رَكِبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»

    ج ٤ ص ١٤٣
  7. ٢٩٥٣ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْبِحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

    ج ٤ ص ١٤٤
  8. ٢٩٥٤ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ»

    ج ٤ ص ١٤٤
  9. ٢٩٥٥ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا مَثَلُ أَحَدِكُمْ فِيمَا خَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَفَعَلْتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَكَانَ لَكُمُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقٍّ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ "

    ج ٤ ص ١٤٤
  10. ٢٩٥٦ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ⦗١٤٥⦘. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةَ

    ج ٤ ص ١٤٥٢٩٥٧ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: ذَكَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ»

    ج ٤ ص ١٤٤
  11. ٢٩٥٨ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي بَطْنِ الْأَنْعَامِ

    ج ٤ ص ١٤٥٢٩٥٩ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»

    ج ٤ ص ١٤٥
  12. ٢٩٦٠ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَيُدْفَعُ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَيَدْفَعُ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ

    ج ٤ ص ١٤٥٢٩٦١ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

    ج ٤ ص ١٤٥
  13. ٢٩٦٢ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ لِيَنَمْ»

    ج ٤ ص ١٤٦
  14. ٢٩٦٣ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَدْ أَرْدَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ، وَبِلَالٌ وَرَجُلٌ مِنَ الْحَجَبَةِ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَجَاءَ بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ بَابَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ لَبِثُوا فِيهَا نَهَارًا، فَلَمَّا فُتِحَ الْبَابُ وَخَرَجُوا، اسْتَبَقَ النَّاسُ إِلَيْهِمْ، فَسَبَقَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَسَأَلَ بِلَالًا، فَقَالَ: «أَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ» ؟ فَقَالَ بِلَالٌ: «نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ» ، وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ؟

    ج ٤ ص ١٤٦
  15. ٢٩٦٤ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أَوْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ»

    ج ٤ ص ١٤٦
  16. ٢٩٦٥ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بَيْعًا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ⦗١٤٧⦘ وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنَّ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَمَضَى وَإِنَّ لَمْ يَذْكُرْ خَيَّرَهُ»

    ج ٤ ص ١٤٦
  17. ٢٩٦٦ - وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ النَّبِيذُ فِي شَيْءٍ مُقَيَّرٍ أَوْ فِي الْقَرْعِ، وَهُوَ الدُّبَّاءُ

    ج ٤ ص ١٤٧٢٩٦٧ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا، فَوَجَدَ عُمَرُ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرَسِ يَبِيعَهُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلْتَهُ عَلَى الْفَرَسِ يَبِيعُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»

    ج ٤ ص ١٤٧
  18. ٢٩٦٨ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ تَمْرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

    ج ٤ ص ١٤٧
  19. ٢٩٦٩ - وَبِإِسْنَادِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ⦗١٤٨⦘، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنَّ أَرَادَ فِي طُهْرِهَا أَوْ يُمْسِكْ، فَهَذِهِ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» ، وَإِنَّمَا كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً

    ج ٤ ص ١٤٨٢٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخْلِفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلَ أَنْ تُخْلِفَهُ»

    ج ٤ ص ١٤٧
  20. ٢٩٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا صَوَّرٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ وَقَفَ بِالْبَابِ وَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَتْ: مَا ذَنْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ؟» فَقَالَتْ: نُمْرُقَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَجْلِسُ عَلَيْهَا وَنَتَوَّسَّدُهَا، فَقَالَ: " إِنَّ أَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ "

    ج ٤ ص ١٤٨