شعيب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد
٤ فقرات، ج ٤ ص ١٥٨
- ج ٤ ص ١٥٨
٢٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَّةَ»
- ج ٤ ص ١٥٨
٢٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّىَ بِعَامٍ أَوْ بِاثْنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ قِرَاءَتُهُ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلِ مِنْهَا
ج ٤ ص ١٥٨٢٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ⦗١٥٩⦘، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ، قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ عَمَلًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعِمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِلَى أَفْرَاسٍ وَأَعْبُدُ وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، وَتَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَالَا يَجِئْكَ فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»
- ج ٤ ص ١٥٩
٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، أَقْبَلَ بِغُلَامٍ لَهُ حَتَّى أَتَى بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْطَعْ يَدَ هَذَا الْغُلَامِ، فَإِنَّهُ قَدْ سَرَقَ» ، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا سَرَقَ» ؟ فَقَالَ: «سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا» ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَرْسِلْهُ، فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مِنْ مَتَاعِكُمْ»
- ج ٤ ص ١٥٩
٢٩٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ، وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ آنِفًا مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رِيحَ شَرَابٍ» - فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْهُ؟ فَزَعَمَ أَنَّهُ طِلَاءٌ - وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ؛ جَلَدْتُهُ "، ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلْدَ عُبَيْدَ اللَّهِ ثَمَانِينَ لِرِيحِ الشَّرَابِ الَّذِي وَجَدَ مِنْهُ