مكحول عن عراك بن مالك

٣ فقرات، ج ٤ ص ٣٨٥

  1. ٣٦٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ. . . أَنَّ مَكْحُولًا، حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ [بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] قَالَ: " لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي [فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ. . .]

    ج ٤ ص ٣٨٥
  2. ٣٦٢١ - حَدَّثَنَا. . . ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا ابْنُ،. . . النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

    ج ٤ ص ٣٨٥٣٦٢٢ - حَدَّثَنَا. . . ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ⦗٣٨٦⦘: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ زَنَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»

  3. ٣٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ الْعَيْشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْجُهَنِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِئَةٌ غَيْرُ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

    ج ٤ ص ٣٨٦