الخلاف في ذلك

٣ فقرات، ج ١ ص ١٣١

  1. ١٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

    ج ١ ص ١٣١
  2. ١٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ طَرِيقُهُ طَرِيقَ نَاسِخٍ وَمَنْسُوخٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ قَوْلَ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسِلِ وَكَانَ يَتَوَضَّأُ» وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ:

    ج ١ ص ١٣٢مَا

    ⦗١٣٣⦘

    ١٣٤ - حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ - وَأَنَا أَسْمَعُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ»

    ج ١ ص ١٣٢
  3. ١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ جَعْدَبَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيتَ الْمُسْلِمُ وَهُوَ جُنُبٌ؛ أَخَافُ أَنْ يَمُوتَ فَلَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ»

    ج ١ ص ١٣٣