الخلاف في ذلك
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٩٣
- ج ١ ص ١٩٣
٢٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْبُرُوجِرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِالضُّحَى وَالْوَتْرِ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ» ⦗١٩٤⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لَأَنَّ الثَّانِي فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْمَرْضِيِّ، وَلَا أَعْلَمُ النَّاسِخَ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَلَكِنِ الَّذِي عِنْدِي أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَلَى مَا فِيهِ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ يُثْبِتُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ فَرْضٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ