الخلاف في ذلك
٤ فقرات، ج ١ ص ١٩٧
- ج ١ ص ١٩٧
٢٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ⦗١٩٨⦘، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضُّحَى قَطُّ»
- ج ١ ص ١٩٨
٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي: ابْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ»
- ج ١ ص ١٩٨
٢٠٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ، وَلَقَدْ كَانَ يُصَلِّي حَتَّى تَتَزَلَّعَ قَدَمَا رِجْلَيْهِ»
- ج ١ ص ١٩٨
٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً» ⦗١٩٩⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ أَحَادِيثٌ لَيْسَ يُمَكِّنُ أَنْ يُقْضَى بِأَحَدِهَا عَلَى صَاحِبِهِ لِتَقَارُبِ التَّكَافُؤِ فِي الرِّجَالِ ٠ وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ» وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى مَنْ رَآهُ صَلَّاهَا، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى؛ لَأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَضَّلَ صَلَاةَ الضُّحَى، وَأَمَرَ بِهَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَذَلِكَ
ج ١ ص ١٩٩حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعْبَةَ الرَّبْعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ بَكْرٍ الْأَعْنَقِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَنَسُ، » صَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى؛ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ "