الخلاف في ذلك
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٠١
- ج ١ ص ٢٠١
٢١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُحْطُبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَشَارَ إِلَيَّ مَا صَنَعْتَ؟ وَأَشَارَ زِيَادٌ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا» لَفْظُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ
ج ١ ص ٢٠٢٢١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَابِلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ،: أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي «فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً» قَالَ الشَّيْخُ: وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي التَّغْلِيظِ إِنْ صَحَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا؛ لَأَنَّ حَدِيثَ إِشَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرُوفَةٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يُشِيرُونَ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ فَاتَهُ كَمْ فَاتَهُ فَيُصَلِّي، وَيَدْخُلُ مَعَ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ، فَصَيَّرَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ مَا لَحِقَ، ثُمَّ أَتَمَّ حِينَ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَصَوَّبَ مَا فَعَلَهُ وَلَمْ يَنْهَ مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ ٠ ⦗٢٠٣⦘ فَإِنْ صَحَّ الْأَوَّلُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ التَّغْلِيظُ فِي الْإِشَارَةِ فِي غَيْرِ مَا يَنُوبُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّغْلِيظُ فِي الْإِشَارَةِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ