الخلاف في ذلك
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٠٦
- ج ١ ص ٢٠٦
٢١٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خِيَرَةَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ يَعْنِي الْعَمِّيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ فَلَا وِتْرَ لَهُ»
- ج ١ ص ٢٠٦
٢١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ⦗٢٠٧⦘، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»
- ج ١ ص ٢٠٧
٢١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ فَلَا وِتْرَ لَهُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَالَّذِي يُشْبِهُ عِنْدِي إِنَّ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَحِيحَةَ الْمَعَانِي، فَالنَّاسِخُ مِنْهَا النَّهْي عَنِ الْوَتْرِ بِالنَّهَارِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ أَشْبَهُ ⦗٢٠٨⦘ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النِّسْيَانِ أَوِ النَّوْمِ عَنْهَا؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ فَوَقْتُهَا الْوَقْتُ الَّذِي ذَكَرَ، لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ» وَهَذَا هُوَ فِي الْفَرَائِضِ، فَإِذَا جَازَ فِي الْفَرَائِضِ فَهُوَ فِي النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ أَجُوزُ ٠ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقَضَاءِ فَلَيْسَ هُوَ حَدِيثٌ مَرَضِيُّ السَّنَدِ؛ لَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو عِصَامٍ، وَهَذَا هُوَ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ نَهْشَلٍ، وَنَهْشَلٌ هَذَا هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَرِيبًا مِنْهُ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ الضَّحَّاكَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ وَالثَّانِيَ هُوَ أَقْرَبُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ