الخلاف في ذلك
فقرتان، ج ١ ص ٢٣٠
- ج ١ ص ٢٣٠
٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ بْنِ التَّمَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ⦗٢٣١⦘، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْكَبَائِرِ، وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يجْتَاحُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ»
- ج ١ ص ٢٣١
٢٤٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ يَعْنِي: ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ»