الخلاف في ذلك
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٣٨
- ج ١ ص ٢٣٨
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ الْأَصَمُّ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: نا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ يَرْحَلُ لَهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَعَثَتْ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلَهُ الْقَوْمُ قَالَتْ فَمَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ»
- ج ١ ص ٢٣٨
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: نا هُشَيْمُ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ ⦗٢٣٩⦘، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
- ج ١ ص ٢٣٩
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أنا عَمْرُو، أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ السَّمَّانَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ " قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثُ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْي عَنِ ⦗٢٤٠⦘ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اخْتَصَرْتُ ذَكَرَهُمْ هَا هُنَا وَهُمْ فِي كِتَابِ الْمَنَاهِي مَذْكُورُونَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْوَلُ عَلَيْهِ، لَأَنَّ النَّهْيَ قَدْ ثَبَتَ، وَقَدْ خَرَجَ لِصَلَاتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبَبًا أَوْجَبَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَكَّدَ هَذَا النَّهْيَ حَدِيثٌ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
ج ١ ص ٢٤٠حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدَ يْسَابُورِيُّ، قَالَ: نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ»