الخلاف في ذلك

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٥

  1. ٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَأَنَا فِي بَيْتِي يَخْفَى عَلَيَّ كَثِيرٌ مِنَ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا: «لَا عَدَدَ لَهَا مَا فَهِمْتِ من التَّكْبِيرِ فَكَبِّرِي» قَالَتْ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ شُفَعَاءَ فَلْيَجْتَهِدِ الشَّافِعُ لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ»

    ج ١ ص ٢٦٥